قانون رقم (35) لسنة 1997م بتعديل بعض مواد القانون رقم (24) لسنة 1990م بشأن التمــــوين |
معدل بالقانون رقم (3) لعام 2000م
قانون رقم (35) لسنة 1997م
بتعديل بعض مواد القانون رقم (24) لسنة 1990م
بشــأن التمـويــن
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القانون رقم (24) لسنة 1990م بشأن التموين.
- وبعد موافقة مجلس النواب.
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
المادة (1) : تعدل المواد (2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 13 ، 15 ، 16 ، 18 ، 20 ، 21 ، 22) بشأن التموين على النحو التالي :
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (2):يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض النص معنى آخر :ـ
الجمهوريــــــة : الجمهورية اليمنية .
الــــــــــــوزارة : وزاره التموين والتجارة .
الوزيـــــــــــــر : وزير التموين والتجارة .
اللائحــــــــــــة : اللائحة التنفيذية لقانون التموين .
السلع التموينية : المواد الغذائية الأساسية المدعومة من قبل الدولة .
السلع الأخرى : هي المواد الغذائية والاستهلاكية والخدمات التي تحددها الدولة .
الفصل الثاني
أهـــــداف القانــــون
مادة(3): يهدف القانون إلى ما يلي :
1- تنفيذ السياسة التموينية للجمهورية لضمان الاستقرار التمويني ومنع الاحتكار والمغالاة والغش وتوفير احتياجات المواطنين من السلع التموينية المنتجة محليا أو المستوردة وكذا الخدمات الضرورية.
2- الإشراف على التجارة الداخلية والقطاع الخاص وتنظيم الرقابة على القطاع العام والمختلط والتعاوني وبما يضمن وصول السلع إلى جميع المستهلكين.
مادة (4): لتحقيق ما ورد في المادة (3) من هذا القانون تتولى الوزارة المهام والاختصاصات التالية :
1- دراسة احتياجات الجمهورية من السلع التموينية بما في ذلك المخزون الاحتياطي والاستراتيجي الذي يحدده مجلس الوزراء وكذا وسائل الخزن اللازمة.
2- رسم السياسات التموينية القصيرة والمتوسطة الآجل.
3- ا عداد مشروع برنامج التموين السنوي وتنفيذ ومتابعة تنفيذ البرامج والسياسات التموينية وتقييمها.
4- الإشراف على التجارة الداخلية بهدف حماية المستهلك وتوفير السلع التموينية للمواطنين.
5- العمل على توفير الظروف الملائمة للتطوير المستمر للقطاع العام والتعاوني والمختلط والخاص في مجال التموين وتكامل أنشطتها والاستفادة من إمكانياتها .
6- تبني سياسات تهدف إلى زيادة إسهام الإنتاج المحلي في برامج التموين وإعطائه الأولوية في الدعم والرعاية.
7- تحديد المواصفات والمقاييس للسلع التموينية المستوردة والمنتجة محليا لضمان الجودة في المنتجات والحفاظ على صحة المستهلك بما في ذلك إستخدام المختبرات المتخصصة وعليها في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات المختصة والإشراف عليها في هذا المجال.
8- التنظيم والإشراف على إستيراد وتوزيع السلع التموينية وتحديد أسعارها.
الفصل الثالث
تنظيم شئون التموين
مادة (5): للوزارة حق الحصول على المعلومات والبيانات الإحصائية من الجهات ذات العلاقة وكافه قطاعات الاقتصاد الوطني لدراسة وتقدير الاحتياجات للسلع التموينية والمخزون الاحتياطي وإعداد برامج التموين السنوية .
مادة (6) : تنسق الوزارة مع مختلف الجهات والقطاعات بإنتاج وتوزيع السلع التموينية لغرض رفع الكفاءة الإنتاجية المحلية.
مادة (7) :على الوزارة وفروعها في المحافظات رعاية ودعم كافة قطاعات الاقتصاد الوطني المشاركة في توفير السلع التموينية وبما يكفل المنافسة في الأسواق المحلية .
مادة (8): 1- تعمل الوزارة على حرية انتقال كافة السلع الغذائية والاستهلاكية والسلع الأخرى بين جميع مناطق الجمهورية .
2 - تنظم الوزارة حيازة وتوزيع وتسعيرة وبيع السلع التموينية على اختلاف أنواعها ومصادرها ولها أن تتخذ من الإجراءات ما يلزم للقيام باختصاصاتها بما في ذلك الاستيلاء عند الضرورة وبقرار من رئيس مجلس الوزراء على أية سلعه تموينية للصالح العام مقابل تسديد تكلفتها مع الربح المعقول .
مادة (9) :1- تشرف الوزارة على تنظيم المعارض والأسواق التجارية الدائمة والموسمية والدورية والمركزية بكافة أنواعها داخل أراضي الجمهورية .
2 - تقوم الوزارة بالترويج للمنتجات اليمنية في الخارج وكذا تنظيم إقامة المعارض بهدف تنميه صادرات البلاد .
الفصل الرابع
الرقابة والتفتيش
مادة (13) : لغرض تطبيق أحكام هذا القانون لمفتشي التموين ووفقاً للائحة التي يصدرها الوزير القيام بما يلي:
أ- دخول المحلات والمستودعات والمخازن التابعة للقطاع العام والتعاوني والمختلط والخاص وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع وتخزين وحفظ وبيع السلع التموينية لغرض التفتيش أثناء أوقات الدوام الرسمي .
ب- تفتيش وسائل نقل السلع التموينية إذا كان هناك تأكيد من خلال المراقبة أو التقارير أو البلاغات الغير كيديه في استخدامها لارتكاب مخالفة تموينية .
ج- الاطلاع على دفاتر المخزون السلعي وأية مستندات ذات علاقة بالسلع التموينية لغرض إثبات المخالفة.
د- حجز أية سلع تموينية أو سجلات أو مستندات أخرى ذات أهميه في إثبات المخالفات التموينية وتقديمها للنيابة العامة على أن يثبت ذلك في محضر ضبط تنظمه اللائحة.
الفصل الخامس
المخالفات والعقوبات
مادة(15) : تعتبر الأفعال التالية مخالفات تموينية :
1- عرض أو بيع سلع تموينية فاسدة أو تالفة كما تعرفها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
2- إخفاء سلع تموينية مخصصه للبيع بقصد المغالاة أو الاحتكار .
3- الامتناع عن عرض أو بيع السلع التموينية أو إرغام المشتري على شراء سلعة أخرى معها.
4- التصرف بدون إذن من الوزارة بسلع تموينية خاضعة لموافقة مسبقة في تداولها ونقلها داخلياً أو إلى خارج الجمهورية .
5- التعرض لمفتشي التموين أو منعهم من أداء عملهم والاعتداء عليهم .
6- عدم احتفاظ أصحاب المصانع والمستودعات والمحلات التجارية بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراءه أو بيعه من السلع التموينية أو عدم تقديم البيانات أو المعلومات الصحيحة متى ما طلبت .
7- الغش في الموازين أو المكاييل أو المقاييس أو المواصفات .
8- إغلاق المحلات المتعاملة في سلع تموينية أو تغيير نوع نشاطها دون موافقة الوزارة أو فروعها باستثناء الحالات القاهرة ، على أن يمنح رد الوزارة على طلب الموافقة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب .
9- مخالفة التسعيرة المقرة من قبل الوزارة .
10- الامتناع عن وضع قوائم أسعار السلع التموينية في أماكن ظاهره .
11- الامتناع عن منح فواتير البيع من قبل تجار الجملة لما يتم لهم بيعه من السلع التموينية وفق الأصول المتبعة .
12- القيام بالبيع أو التصرف بأي صوره من التصرفات بالسلع التموينية في عرض البحر والتي سبق التعاقد عليها مع الوزارة مهما كانت الأسباب.
13- تصريف سلع تموينية أدخلت الجمهورية بطرق غير شرعيه .
مادة (16) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد لأية نتيجة جرمية ناشئة عن ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في المادة (15) من هذا القانون كما يلي:
1- كل من أستورد أو عرض أو باع سلعة تموينية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو تلاعب بتاريخ صلاحيتها يعاقب بالسجن لمدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد عن ثلاث سنوات ، مع إتلاف البضاعة الفاسدة وللمحكمة الحق في إيقاف السجل التجاري مدة لاتزيد عن ستة اشهر ممن ثبت ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة ، وفي حالة التكرار يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن خمس سنوات وإلغاء السجل التجاري .
2- كل من يرتكب أياً من المخالفات الواردة في البندين (2 ، 3 ) من المادة (15) يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد عن سنتين 0 وللمحكمة أن تقضي ببيع السلع التموينية محل المخالفة بأسعارها المقررة وتسليم الحصيلة إلى صاحب البضاعة وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بضعف العقوبة مع سحب السجل التجاري .
3- كل من ارتكب أياً من المخالفات الواردة في البنود من (4) إلى (11) من المادة (15) يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن ستين ألف ريال وإذا تكرر ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سنه أو بغرامه لا تقل عن مائة وعشرين ألف ريال ويسحب منه السجل التجاري ويحرم من مزاولة المهنة ، ولا تحول هذه العقوبة دون المساءلة الجنائية إذا ترتب على ارتكاب المخالفة فعل جنائي.
4- مالم ينص في أي قانون آخر بعقوبة اشد يعاقب وفقاً لهذه المادة .. كل موظف من موظفي التموين شارك أو تستر أو أفشى أسراراً أو تساهل أو أخفى أية معلومات عن أية مخالفة من المخالفات التموينية الواردة في المادة (15) من هذا القانون.
5- كل من قام من موظفي التموين بتحصيل مبالغ لحسابه باسم غرامات تموينية مستغلا صفته الوظيفية يعاقب بالحبس مده لاتقل عن ثلاث سنوات وفصله من العمل مع استعادة المبالغ المحصلة.
مادة (18) : مع مراعاة ما يقضي به أي قانون آخر من عقوبات للمحكمة حق الأخذ بالعقوبة الأشد في أي قانون آخر أو حرمان مرتكب المخالفة من مزاولة المهنة مدة لا تزيد عن سنه.
الفصل السادس
أحكـام عامه
مادة (20): الوزارة هي السلطة المختصة في كلما يتعلق بشئون التموين والتجارة الداخلية والخارجية وفقاً لما ينظمه هذا القانون .
مادة (21): يتم التخلص من السلع التموينية التالفة أو الفاسدة الغير صالحة للاستهلاك البشري بإشراف لجنة تشكل بقرار من الوزير أو من يفوضه أو محافظ المحافظة بالاشتراك مع النيابة العامة والغرفة التجارية وصحة البيئة .
مادة (22) :يصدر الوزير القرارات والتعليمات والأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (5) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 7/ذي الحجــــة/ 1417هـ
الموافق 14/إبريـل/ 1997م
الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |