قانون رقم (41) لسنة 1997م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي |
قانون رقم (41) لسنة 1997م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين
حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بتاريخ 28/3/1996م وبمبلغ (5.000.000) خمسه ملايين دينار إسلامي بما يعادل (7.000.000) سبعه ملايين دولار أمريكي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من مشروع طريق مدينة الشرق - الدليل.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ :4/رجب/1418هـ
الموافق :4/نوفمبر /1997
الفريق/على عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |