قانون رقم (43 مكرر) لسنة 97م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون (42)لسنة 91 19م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها |
الغي هذا القرار الجمهوري بالقانون بموجب القانون رقم (2) لسنة 2006م
قانون رقم (43 مكرر) لسنة 1997م
بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (42) لسنة 1991م
بشـأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (42) لسنة 1991م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها.
- وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تعدل المواد (4 ، 8 ، 26) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (42) لسنة 1991م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها على النحو التالي :
مادة (4) : أ - يُحظر على قوارب الصيد المحلية والأجنبية الاصطياد في الميــــاه البحريـــة للجمهوريــــة إلاَّ بترخيص من الوزارة ، بإستثناء قوارب الصيد المحلية الصغيرة المسيرة بدون محركات .
ب- تصدر تراخيص الاصطياد لقوارب القطاع العام والمختلط والتعاوني والصيادين الفرديين المحليين مرة واحدة كل ثلاث سنوات .
ج - تنظم الوزارة عبر فروعها ومكاتبها في المحافظات إصدار تراخيص الاصطياد لقوارب الجمعيات التعاونية السمكية وقوارب الصيادين الفرديين المحليين .
مادة (8) : تحدد الوزارة الشروط الفنية اللازم توفرها في قوارب الصيد المحلية والأجنبية، وتقوم على أساس ذلك بتسجيلها ومنحها الإجازات بشأن صلاحيتها للاصطياد في المياه البحرية للجمهورية .
مادة (26):أ - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من ارتكب أياً من المخالفات الواردة في المادتين (22 ، 23) من هذا القانون بالعقوبات التالية :
1- الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال بالنسبة لقارب الشركة المحلية أو بكلا العقوبتين.
2- الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دولار ولا تزيد عن مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى القابلة للتحويل بالنسبة لقارب الشركة الأجنبية أو بكلا العقوبتين وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة.
ب- يحق للمحكمة بالإضافة إلى توقيعها أية عقوبة واردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تحكم بأي مما يلي :
1- إلغاء اتفاقية التخصيص أو الاصطياد إذا ثبتت مخالفتها من قبل جهة الاصطياد المعقودة معها.
2- إلغاء ترخيص الاصطياد الخاص بالقارب المخالف لأحكام هذا القانون أو حرمانه من مزاولة الاصطياد في المياه البحرية لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنه.
3- مصادرة القارب أو الأجهزة أو السموم والمواد الضارة أو الأحياء المائية المصطادة أو أية مواد ووسائل وعدد أخرى مضبوطة بسبب أي مخالفة أو جريمة محددة في المادتين (22،23) من هذا القانون ، وللمحكمة أن تحكم بمصادرة ذلك لصالح الدولة أو إتلافه .
4- تعويض جهة الاصطياد إذا تضررت مصالحها بسبب مخالفة غيرها لأحكام هذا القانون .
ج- يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال كل من سمح أو قــــام بمخالفــة الأحكام الأخرى في هذا القانون غير المشمــولة في المادتين (22 ، 23) من هذا القانون .
المادة (2) : تضاف إلى القرار الجمهوري بالقانون مادتان الأولى برقم (4 مكرر) والثانية برقم (26 مكرر) .. ونصهما على النحو التالي :
مادة (4 مكرر):أ- لا يجوز لشركات الاصطياد المحلية والأجنبية الاصطياد في المياه البحرية للجمهورية إلاَّ بموجب اتفاقية خاصة تعقدها مع الوزارة .
ب- يجب أن تتضمن الاتفاقيات التي تُعقد مع الشركات الأجنبية شروطاً عن فتح مكاتب لتلك الشركات داخل الجمهورية .
ج- تخضع اتفاقيات الاصطياد أو الامتياز التي تزيد مدتها عن سنه لموافقة مجلس الوزراء، كما تخضع كل اتفاقيه تزيد مدتها عن سنتين لمصادقه مجلس النواب .
د- تُعطى الأولوية في عقد الاتفاقيات ومنح امتيازات مناطق الاصطياد للشركـات المحلية.
هـ- لا يجوز السماح لأي شركة أجنبية بالعمل من الباطن.
مادة (26 مكرر) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحديد مناطق معينة يحظر الاصطياد فيها لدواعي أمنية أو متعلقة بالأبحاث العلمية ، وكذلك في المناطق المحددة للمزارع السمكية وتربيتها أو المحافظة على أنواع معينة من الانقراض.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 27/شعبـــان/ 1418هـ
الموافق 27/ ديسمبـر/ 1997م
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيــس الجمهوريـة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |