الصفحة الرئيسية

قانون رقم (11) لسنة 1997م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والثروات المعدنية وشركة بي.تي. باكري أنفستندوا الأندونوسيه في القطاع (13) منطقة رماه محافظة حضرموت


 قانون رقم (11) لسنة 1997م

بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج

بين وزارة النفط والثروات المعدنية وشركة بي.تي. باكري

أنفستندوا الأندونوسيه في القطاع (13) منطقة رماه محافظة حضرموت

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1): ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والثروات المعدنية وشركة بي0تي0باكري انفستندوا الأندونسيه في القطاع رقم (13) منطقة رماه محافظة حضرموت الموقعة بتاريخ 8/10/1996م " المرافقة لهذا القانون".

مادة (2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 5 / ذو القعدة / 1417هـ

الموافق :  13 / مارس / 1997م

الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن