قانون رقم (12) لسنة 1997م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والثروات المعدنية وشركة بي.تي.باكري أنفستندوا الأندونوسيه في القطاع (R-2) منطقة شرق شبوه |
قانون رقم (12) لسنة 1997م
بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والثروات المعدنية وشركة بي.تي.باكري أنفستندوا الأندونوسيه في القطاع (R-2) منطقة شرق شبوه
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1): ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والثروات المعدنية وشركة بي0تي0باكري انفستندوا الأندونسيه في القطاع (R- 2 ) منطقة شرق شبوه الموقعة بتاريخ 8/10/1996م " المرافقة لهذا القانون".
مادة (2):يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 5 / ذو القعدة / 1417هـ
الموافق : 13 / مارس / 1997م
الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |