قانون رقم (13) لسنة 1997م بشأن الموافقة على اتفاقية قرض التنمية المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بشأن المشروع الطارئ لمعالجة أضرار السيول |
قانون رقم (13) لسنة 1997م
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض التنمية المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية
وهيئة التنمية الدولية بشأن المشروع الطارئ لمعالجة أضرار السيول
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1): ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بين حكومة الجمهوريـة اليمنيـة وهيئـة التنميـة الدولية بتأريخ 30/12/1996م بمبلغ (20.800.000) عشرين مليون وثمانمائة ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة بما يعادل (ثلاثين مليون دولار) .
مادة (2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 5 / ذو القعدة / 1417هـ
الموافق : 13 / مارس / 1997م
الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |