الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1997م بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة كيرماجي يمن (المحدودة)


قرار جمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1997م

بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة كيرماجي يمن (المحدودة)

 

رئيس الجمهورية :

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار رقم (1) لسنة 1994م بتشكيل مجلس الوزراء.

وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط والثروات المعدنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة (1): ووفق على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملاحقها (أ.ب.ج.د.هـ.و.ز.ح) المبرمة بمدينة صنعاء بتاريخ13/3/1997م بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة كيرماجي يمن (المحدودة) (المرافقة لهذا القرار بقانون) وذلك في القطاع رقم (50) منطقة (حرز) محافظة حضرموت.

مادة (2): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 26 / ذو القعدة / 1417هـ

الموافق:3 / إبريل/1997م

عبد العزيز عبد الغني                                                                           الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                                                  رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن