قانون رقم (14) لسنة 1997م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض والمنحه المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إعادة بناء بعض المدارس والمراكز الصحية المتأثرة بالسيول |
قانون رقم (14) لسنة 1997م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض والمنحه المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي
للتنمية لتمويل مشروع إعادة بناء بعض المدارس والمراكز الصحية المتأثرة بالسيول
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1): ووفق على اتفاقية القرض والمنحة(المرافقة لهذا القانون) والموقعة بتاريخ 27/11/1996م المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية المتضمنة قرضاً بمبلغ (1.435.000) مليون وأربعمائة وخمسة وثلاثين ألف دينار إسلامي، ومنحه بمبلغ (2) مليون دولار غير قابلة للاسترداد.
مادة (2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 5 / ذو القعدة / 1417هـ
الموافق : 13 / مارس / 1997م
الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |