قانون رقم (15) لسنة 1997م بشأن الموافقة على البروتوكول المالي الموقع بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية الفرنسية لعام 1996م |
قانون رقم (15) لسنة 1997م
بشأن الموافقة على البروتوكول المالي الموقع بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية الفرنسية لعام 1996م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1): ووفق على البروتوكول المالي الموقع بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية الفرنسية لعام 1996م بمبلغ (سبعين مليون فرنك فرنسي) منها ثلاثــين مليون فرنك فرنســي منحه من الخزينــة الفرنسية ، (وأربعون مليون) فرنك قرض ميسر من الخزينة الفرنسية.
مادة (2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ : 5 / ذو القعدة / 1417هـ
الموافق : 13 / مارس / 1997م
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |