قانون رقم (16) لسنة 1997م بشأن الموافقة على اتفاقية التعديل رقم (1) لاتفاقية تطور الغاز المبرمة بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من شركة توتال الفرنسية، والشركة اليمنية للغاز ، وشركة اليمن للغاز الطبيعي المسيل المحدودة ، وشركة إكسون اليمن للغاز الطبي |
قانون رقم(16) لسنة 1997م
بشأن الموافقة على اتفاقية التعديل رقم (1) لاتفاقية تطوير الغاز المبرمة بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من شركة توتال الفرنسية، والشركة اليمنية للغاز، وشركة اليمن للغاز الطبيعي المسيل المحدودة، وشركة إكسون اليمن للغاز الطبيعي المسيل المحدودة، وشركة توتال اليمن للغاز الطبيعي المسيل المحدودة، وشركة هنت اليمنية للغاز الطبيعي المحدودة، وشركة يوكونغ المحدودة
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب ،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية التعديل رقم (1) لاتفاقية تطوير الغاز المبرمة بين وزارة النفط والثروات المعدنية وشركة توتال الفرنسية، والشركة اليمنية للغاز، وشركة اليمن للغاز الطبيعي المسيل المحدودة، وشركة إكسون اليمن للغاز الطبيعي المسيل المحدودة، وشركة توتال اليمن للغاز الطبيعي، وشركة هنت اليمنية للغاز الطبيعي المحدودة وشركة يوكونغ المحدودة (المرافقة لهذا القانون)، الموقعة بتاريخ10 رمضان /1417هـ الموافق 19/1/1997م.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية-بصنعاء
بتاريخ:14/ذو القعدة/1417هـ
الموافق: 22/مارس/1997م
الفريق علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |