الصفحة الرئيسية

قانون رقم (17) لسنة 1997م بشأن الموافقة على اتفاقية منشآت وخدمات المنبع المبرمة بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من شركة اليمن للغاز الطبيعي المسيل والشركة اليمنية للغاز والشركة اليمنية للتنقيب والإنتاج وشركة مأرب المنبع للخدمات المحدودة


قانون رقم (17) لسنة 1997م

بشأن الموافقة على اتفاقية منشآت وخدمات المنبع المبرمة بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من شركة اليمن للغاز الطبيعي المسيل والشركة اليمنية للغاز والشركة اليمنية للتنقيب والإنتاج وشركة مأرب المنبع للخدمات المحدودة

باسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) ووفق على اتفاقية منشآت وخدمات المنبع المبرمة بين وزرة النفط والثروات المعدنية وكل من شركة اليمن للغاز الطبيعي المسيل والشركة اليمنية للغاز والشركة اليمنية للتنقيب والإنتاج وشركة مأرب المنبع للخدمات المحدودة، (المرافقة لهذا القانون)، الموقعة بتاريخ 10رمضان/1417هـ الموافق 19/1/1997م.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ:14/ذو القعدة /1417هـ

الموافق: 22/مارس/1997م

الفريق /علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن