الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1997م بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة كال فالي بيروليوم (إنك)


قرار جمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1997م

بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة كال فالي بيروليوم (إنك)

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 1994م بتشكيل مجلس الوزراء،

وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء  وزير النفط والثروات المعدنية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قـــــرر

مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملاحقها (أ.ب.ج.د.هـ.و.ز.ح) المبرمة بمدينة صنعاء بتاريخ 23/2/1997م بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة كال فالي بتروليوم (إنك) (والمرافقة لهذا القرار بالقانون) وذلك في القطاع رقم (9) منطقة (ملك) محافظة شبوة.

مادة(2) يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ :26 / ذو القعدة / 1417هـ

الموافق : 3 / إبريل / 1997م

عبد العزيز عبد الغني                                                             الفريق على عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                                  رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن