قرار جمهوري بالقانون رقم (36) لسنة 1997م بشأن الموافقة على اتفاقية تعاون النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية |
قرار جمهوري بالقانون رقم (36) لسنة 1997م
بشأن الموافقة على اتفاقية تعاون النقل البري الدولي للركاب والبضائع
بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1991م بشأن قانون مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (153) لسنة 1997م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
وبناء على عرض رئيس الوزراء .
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
مادة (1): ووفق على اتفاقية تعاون النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية اليمنية
وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة صنعاء بتاريخ : 18/يونيو/1995م.
مادة (2): يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ :19/ربيع الثاني/1418هـ
الموافق:23/أغسطس/1997م
د.فرج سعيد بن غانم الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |