الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري بالقانون رقم (37) لسنة 1997م بشأن التعريفة الجمركية


 قرار جمهوري بالقانون رقم (37) لسنة 1997م

بشأن التعريفة الجمركية

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،

وعلى القانون رقم (14) لسنه 1990م بشأن الجمارك،

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنه 1990م بشأن التعريفة الجمركية،

وبناء على عرض رئيس الوزراء

قـــرر

مادة (1): تحصيل الضرائب الجمركية طبقاً للفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المعدة وفقاً للنظام المنسق.

مادة (2): تعتبر شروح النظام المنسق الصادر من المنظمة العالمية للجمارك باللغة الإنجليزية وشروح النظام

المنسق الموحدة لدول الجامعة العربية المترجم عنها مرجعاً قانونياً لتطبيق بنود التعريفة الجمركية وفق النظام المنسق.

مادة(3): يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1990م بشأن التعريفة الجمركية وتعديلاته وأي حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بالقانون.

مادة(4): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ :19/جمادى الأول/1418هـ

الموافق:21 /سبتمـبر/1997م

علوي صالح السلامي                        د.فرج بن غانم                       الفريق/علي عبد الله صالح                    

 وزير المالية                            رئيس مجلس الوزراء                          رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن