قانون رقم (44) لسنة 1997م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1998م |
قانون رقم (44) لسنة 1997م
بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1998م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم(8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي،
وبعد موافقة مجلس النواب،
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1):أ- تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1998م بملغ (336.582.938.000) ريال فقط
(ثلاثمائة وستة وثلاثين مليارا وخمسمائة واثنين وثمانين مليونا وتسعمائة وثمانية وثلاثين ألف ريال لا غير) وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق.
ب- تقدر نفقات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1998م بمبلغ (350.054.046.000) ريال فقط
( ثلاثمائة وخمسين مليارا وأربعة وخمسين مليون وستة وأربعين ألف ريال لا غير) وفقاً للجدول حرف(ب)المرفق.
ج- يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1998م بمبلغ (13.471.108.000) ريال فقط (ثلاثة عشر مليارا وأربعمائة وواحد وسبعين مليونا ومائة وثمانية ألف ريال لا غير).
مادة (2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءا مكملا لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة (3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة (4): يصدر مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وقانون المؤسسات رقم (35 ) لسنة 1991م والقوانين الأخرى النافذة.
مادة (5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1998م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 1/رمضان/1418هـ
الموافق :30/ديسمبر /1997
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |