قانون رقم (45) لسنة 1997م بربط موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 1998م |
قانون رقم (45) لسنة 1997م
بربط موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد
(قطاع الأوقاف) للسنة المالية 1998م
باسم ,الشعب.
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي,
وبعد موافقة مجلس النواب،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1): تقدر إيرادات ونفقات موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 1998م بمبلغ
(557.019.000) ريال فقط (خمسمائة وسبعة وخمسين مليونا وتسعة عشر ألف ريال لا غير) وفقا للجدول حرف "ج " المرفق.
مادة (2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنة هذا القطاع جزءا مكملا لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة (3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة (4): يصدر مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م والقوانين الأخرى النافذة.
مادة (5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1998م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء.
بتاريخ : 1 /رمضان / 1417هـ
الموافق : 30 /ديسمبر / 1997م
الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |