قانون رقم (48) لسنة 1997م بربط موازنات الصناديق الخاصة للسنة المالية 1998م |
قانون رقم (48) لسنة 1997م
بربط موازنات الصناديق الخاصة للسنة المالية 1998م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي ،
وبعد موافقة مجلس النواب،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1):أ- تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة صندوق الرعاية الاجتماعية للسنة المالية 1998م بمبلغ (3.400.000.000) ريال فقط (ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون ريال لا غير)، وفقاً للجدول المرفق حرف "هـ".
ب- تقدر كل إيرادات ونفقات موازنة الصندوق الاجتماعي للتنمية للسنة المالية 1998م بمبلغ (935.056.000) ريال فقط (تسعمائة وخمسة وثلاثين مليوناً وستة وخمسين ألف ريال لا غير)، وفقا للجدول حرف "و" المرفق.
ج- تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي للسنة المالية 1998م بمبلغ (6.005.000.000) ريال فقط (ستة مليارات وخمسة ملايين ريال لا غير)، ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ (2.044.00.000) ريال فقط (ملياران وأربعة وأربعون مليون ريال لا غير)، وفقاً للجدول حرف "ز" المرفق.
د- تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة صندوق صيانة الطرق والجسور للسنة المالية 1998م بمبلغ (970.180.000) ريال فقط (تسعمائة وسبعين مليوناً ومائة وثمانين ألف ريال لا غير)، ويقدر عجز النشاط التجاري المرحل بمبلغ (44.447.000) ريال فقط (أربعة وأربعين مليون وأربعمائة وسبعة وأربعين ألف ريال لا غير)، وفقأ للجدول حرف" ح" المرفق.
هـ - تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة صندوق النشئ والشباب والرياضة للسنة المالية 1998م بمبلغ (325.238.000) ريال فقط (ثلاثمائة وخمسة وعشرين مليوناً ومائتين وثمانية وثلاثين ألف ريال لاغير)، ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ (7.000.000) ريال فقط (سبعة ملايين ريال لاغير)، وفقاً للجدول حرف " ط " المرفق.
و- تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة صندوق تقاعد الجيش للسنة المالية 1998 م بمبلغ (7.876.064.000) ريال فقط (سبعة مليارات وثمانمائة وستة وسبعن مليونا وأربعة وستين ألف ريال لا غير) ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ (2.046.608.000) ريال فقط (مليارين وستة وأربعين مليونا وستمائة وثمانية ألف ريال لا غير)، وفقاً للجدول حرف "ي " المرفق.
ز- تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة صندوق تقاعد الداخلية للسنة المالية 1998م بمبلغ (2.474.612.000) ريال فقط (مليارين وأربعمائة وأربعة وسبعين مليوناً وستمائة واثني عشر ألف ريال لا غير)، ويقدر فائض النشاط الجاري بمبلغ ( 965.876.000) ريال فقط (تسعمائة وخمسة وستين مليوناً وثمانمائة وستة وسبعين ألف ريال لاغير)، وفقا للجدول حرف "ك"المرفق.
مادة (2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات هذه الصناديق الخاصة جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة (3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة (4): يصدر مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م والقوانين الأخرى النافذة.
مادة (5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1998م، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 1/ رمضان / 1418 هـ
الموافق : 30 /ديسمبر/ 1997 م
الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |