قانون رقم (49) لسنة 1997م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية |
قانون رقم (49) لسنة 1997م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة
الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على الدستور،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض التنموي (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 5/11/1997م بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، بمبلغ (11.000.000) أحد عشر مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع التدريب المهني.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 2/رمضان/1418هـ
الموافق 31/ديسمبر/1997م
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |