الصفحة الرئيسية

قانون رقم (50) لسنة 1997م بشأن الموافقة على اتفاقية التعديل الأول لاتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة مع شركة يمن ما يفير بتروليم كربوريشن في القطاع رقم (22) منطقة الزيدية تهامة.


قانون رقم (50) لسنة 1997م بشأن الموافقة على اتفاقية التعديل الأول لاتفاقية المشاركة

في الإنتاج المبرمة مع شركة يمن ما يفير بتروليم كربوريشن في القطاع

رقم (22) منطقة الزيدية تهامة.

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة مع شركة يمن ما يفير بتر وليوم  كربوريشن

في القطاع رقم (22) منطقة الزيدية - تهامة ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة(1): ووفق على اتفاقية التعديل الأول لاتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة مع شركة يمن ما يفير بتروليوم

في كربوريشن في القطاع رقم (22) منطقة الزيدية - تهامة (المرافقة لهذا القانون) والمبرمة بين حكومة

 الجمهورية اليمنية وشركة يمن ما يفير بتروليوم كربوريشن بتاريخ 14/1/1997م.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية اليمنية - بصنعاء.

بتاريخ 2/رمضان /1418هـ

الموافق 31/ديسمبر/1997م

الفريق /على عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن