قانون رقم (51) لسنة 1997م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمه بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية |
قانون رقم (51) لسنة 1997م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمه
بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على الدستور.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا الآتي نصه:-
مادة (1) ووفق اتفاقية القرض التنموي (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 12/9/1997م
بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (9.200.000) تسعة ملايين ومائتي ألف وحدة سحب خاصة - بما يعادل (12.500.000) اثني عشر مليوناً وخمسمائة ألف دولار أمريكي لتمويل مشروع البذور والخدمات الزراعية.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ :2/رمضان/1418هـ
الموافق:31/ديسمبر/1997م
الفريق/ على عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |