قانون رقم (34) لسنة 1997م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (29) لسنة 1992م بشـأن التـوثيـق |
قانون رقم (34) لسنة 1997م
بتعديل بعض مواد
القرار الجمهوري بالقانون رقم (29) لسنة 1992م
بشـأن التـوثيـق
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
- وعلى القرار بالقانون رقم(29)لسنة 1992م بشأن التوثيق.
- وبعد موافقة مجلس النواب.
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
المادة (1) : تعدل المواد (2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 25 ، 26 ، 29 ، 30 ، 32 ، 33 ، 34 ، 36) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (29) لسنة 1992م بشأن التوثيق على النحو التالي:
مادة(2): لأغراض هذا القانون تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة إزاء كل منها مالم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك :
الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية .
الـــوزارة : وزارة العدل .
الوزيـــر : وزير العدل .
الجهة المختصة : الإدارة العامة للتوثيق بالوزارة ومكاتب وأقلام التوثيق بالمحاكم .
لجنة القبـول : اللجنة المختصة بقيد الأمناء المشكلة بقرار من الوزير .
لجنة التـأديب : اللجنة المختصة بالتأديب المشكلة بقرار من الوزير .
اللائحـــة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الجـــدول: جدول رسوم التوثيق والمرافق لهذا القانون.
الموثــق : الموظف المكلف في حدود سلطته وإختصاصه بالأعمال المبينة في القانون وفي غيره من القوانين الأخرى.
الأمـين : شخص مكلف بالقيام بخدمة عامة ، بموجب هذا القانون واللوائح والقرارات النافذة .
ذو العلاقة : هو كل متعاقد أو موقع على المحرر أو من يقوم مقامه بصفة قانونية .
التوثيــق :قيام الموثق أو الأمين بالتصديق على التواقيع أو على بصمة إبهام ذوي العلاقة في الوثيقة المحررة من غيرهم وعلى إعترافهم بمضمونها وإثبات تاريخ التوثيق .
التنظيــم : إنشاء وتحرير المحرر مباشرة من قبل الموثق أو الأمين ومن في حكمه حسب طلب ذوي العلاقة وتوثيقه .
الباب الثاني
في إنشاء مكاتب التوثيق
وندب الموثقين والتراخيص للأمناء
مادة (3) : تنشأ إدارة عامة بديوان عام الوزارة تسمى الإدارة العامة للتوثيق تتولى الإشراف على أعمال التوثيق في محاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية والتفتيش والرقابة عليها وتنظيم وتطوير مهنة الأمناء .
مادة (4) : تنشأ في محاكم إستئناف أمانة العاصمة والمحافظات مكاتب للتوثيق تتبعها أقلام للتوثيق في المحاكم الإبتدائية وتمارس مهامها وإختصاصاتها تحت إشراف رؤساء المحاكم كل في نطاق إختصاصه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإختصاصات التفصيلية لها.
مادة (5): يتولى التوثيق والتسجيل في مكاتب التوثيق ومايتبعها من أقلام قضاة ومساعدون قضائيون يتم ترشيحهم وتعيينهم وندبهم وفقاً لقانون السلطة القضائية ويعاونهم عدد كاف من الكتبة يباشرون أعمالهم تحت إشراف رئيس المحكمة ومراقبته وتفتيشه .
مادة (6) : يصدر الترخيص بمزاولة مهنة الأمين طبقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويشترط فيمن يرخص له بمزاولة مهنة الأمين ما يلي :
أ- أن يكون يمني الجنسية.
ب- أن يكون كامل الأهلية خاليا من العاهات المؤثرة على مزاولة المهنة.
ج- أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين عاما ولا يزيد عن خمسة وسبعين عاما مالم يكن متمتعا بكامل حواسه.
د- أن يجيد القراءة والكتابة حسن الخط.
ه- أن يكون ملماً بأحكام المعاملات الشرعية والأحوال الشخصية وقوانين الإثبات والرسوم والضرائب العقارية والسجل العقاري والمساحة وغيرها من القوانين الأخرى ذات العلاقة.
و- أن يكون عدلا ً أميناً محمود السيرة والسلوك حسن السمعة ملتزماً بالشعائر الإسلامية.
ز- أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه إعتباره.
ح- أن يكون مرشحا من أهل الجهة التي يرغب في مزاولة المهنة بدائرتها وأن يصادق على هذا الترشيح من المحكمة المختصة ( قلم التوثيق ).
ط- أن يجتاز الإمتحان المقرر لمزاولة هذه المهنة.
مادة (8) : يؤدي الأمين قبل مزاولة أعمال مهنته أمام رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها محل عمله وبحضور رئيس قلم التوثيق بالمحكمة اليمين التالية:
(أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بصدق وأمانة وإخلاص طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة وأحافظ على الأسرار المتعلقـة بعملي) .
الباب الثالث
إختصاصات وواجبات الموثق والأمين
مادة (9) : يقوم الموثق في دائرته بالمهام والواجبات التالية :ـ
أ- تلقي طلبات المحررات العرفية والتصديق على تواقيع ذوي العلاقة فيها وتوثيقها.
ب- تحرير وتوثيق المحررات التي يوجب التشريع أو يطلب ذوا العلاقة توثيقها.
ج- حفظ صور المحررات التي تم توثيقها.
د- إعداد فهارس للمحررات التي توثق.
ه- إثبات المحررات العرفية وتأريخها في السجلات المعدة لها.
و- إثبات المحررات الرسمية في السجلات المعدة لذلك.
ز- إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات.
ح- التأشير على الدفاتر التجارية.
ط- تحرير الإحتجاجات بإثبات الإمتناع من قبول أو وفاء الأوراق التجارية.
ي- تحرير وتوثيق صكوك الوصية.
ك- أية إختصاصات أو مهام أخرى ينص عليها في القوانين أو في اللوائح المنظمة للإدارة العامة للتوثيق.
مادة (10) : يقوم الأمين بالمهام والواجبات التالية :
أ- تحرير عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة على النماذج الرسمية المعدة لذلك.
ب- تحرير الوكالات والتصرفات للمنقول .
ج- تحرير المحررات الأخرى التي يوجب القانون أو يطلب ذووا العلاقة تحريرها كالتصرفات العقارية والمالية مالم ينص في الترخيص على خلاف ذلك.
د- أن يقدم في مدة لا تتجاوز الشهرين للمحكمة المختصة ( قلم التوثيق ) نسخ عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة المبرمة من قبله لقيدها وختمها والتأشير عليها برقم القيد وتسليم صور منها إلى إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني.
ه- أن يقدم كل شهرين للمحكمة المختصة (قلم التوثيق) الواقع عمله بدائرتها صوره العقود ودفاتر مسوداتها عن التصرفات العقارية وغيرها لمراجعتها والتأشير على قيودها.
مادة (11) : يجب على الموثق أو الأمين عند قيامه بمهامه مراعاة ما يلي :
أ- حفظ دفاتر تحرير العقود المحررة أو الموثقة من قبله وكذا صور الأوراق التي تثبت صفة ذوي العلاقة وصور الأوراق التي يطلب إليه حفظها أو ترجمتها.
ب- تسليم مبالغ الرسوم المقررة من قبل الموثق التي تم إستيفاؤها من ذوي العلاقة في كل محرر حرره أو وثقه.
ج- التحقق من شخصية ذوي العلاقة وأهليتهم ورضاهم وأن يذكر ذلك في الوثيقة مع ذكر الأسم الكامل لكل منهم ومهنته وعمره والشهود وتدوين التاريخ والأرقام بالحروف الكاملة.
د- عدم توثيق أي محرر في التصرفات العقارية إلا بعد التأكد من ملكية المتصرف للعقار وموافاة السجل العقاري بكشف مما تم توثيقه وتسجيله، وأن يتضمن المحرر نوع العقار ومساحته وحدوده وبيانات توثيقه.
ه- عدم تحرير أو توثيق أي محرر يخالف الشريعة الإسلامية والقوانين المنظمة.
و- قراءة المحرر الذي حرره أو وثقه على ذوي العلاقة والشهود مع ذكر ذلك فيه ثم التوقيع عليه مع ذوي العلاقة في ذيل المحرر.
ز- يراعى عند تحرير العقود أحكام القوانين النافذة المتعلقة بمسائل السجل العقاري والأسرة والضرائب وغيرها من القوانين المرتبطة بهذا القانون.
مادة (13) : لا يجوز للموثق أو الأمين أن يحرر محررا إذا كان هذا المحرر يخصه في حق له أو لقرابة له في الدرجة الأولى أو مصاهرة مباشرة.
مادة (14) : لا يجوز للأمين إدارياً تحرير عقود خارج الإختصاص المكاني والإداري للجهة المرخص له بالعمل فيها .
الباب الرابع
في الرقابة والتفتيش
على الأمين ومساءلته التأديبية
مادة (15) : تعد الإدارة العامة للتوثيق بالوزارة بالتنسيق مع مكاتب التوثيق وأقلامها دورات تفتيشية على مكاتب الأمناء للتفتيش على أعمالهم والإطلاع على سجلاتهم ودفاترهم وبطاقات الترخيص الصادرة لهم لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقوانين الأخرى المتعلقة بذلك.
مادة (16) : تتولى المحكمة المختصة (قلم التوثيق) التابع لها محل عمل الأمين التحقيق مع الأمين فيما تظهره المراجعة والتفتيش على السجلات والدفاتر والمحررات والأعمال الأخرى من مخالفات وفيما يقدم ضده من شكاوى وترفع أوراق التحقيق متضمنة رأيها في نتيجتها إلى رئيس محكمة الإستئناف ( مدير مكتب التوثيق ).
مادة(17): تصدر المحكمة المختصة (قلم التوثيق) قرارها بشأن التحقيق إما بالحفظ أو بإتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية بعد موافقة رئيس محكمة الاستئناف وترسل صورة من أوراق التحقيق إلى الوزارة (الإدارة العامة للتوثيق) .
مادة(18): تقام دعوى المساءلة للامين بقرار يصدر من مدير مكتب التوثيق الواقع بدائرته ( محل عمله ) بعد موافقة رئيس محكمة الاستئناف متضمنا المخالفات المنسوبة إليه بناءً على التحقيق الذي اجري معه .
مادة(19): تشكل في محاكم الاستئناف بأمانة العاصمة والمحافظات لجان لتأديب الأمناء يصدر بتشكيلها وإجراءات إنعقادها والصلاحيات المخولة لها في مساءلتهم قرار من الوزير بناءً على عرض الإدارة العامة للتوثيق بالوزارة.
مادة (20) :العقوبات التي توقعها لجنة التأديب على الأمين مالم ترق إلى مصاف الجريمة هي :
أ- الإنذار الكتابي.
ب- الغرامة التي لاتقل عن ألف ريال ولاتزيد على خمسة آلاف ريال .
ج- المنع من مزاولة المهنة مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على ستة اشهر .
د- سحب الترخيص .
مادة(21): القرارات التي تصدرها لجنة التأديب نهائية عدا عقوبة سحب الترخيص فلا يتم تنفيذها إلا بعد مصادقة الوزير عليها وله الحق في تخفيفها أو إلغائها إن وجد في ذلك مسوغا وللامين حق التظلم قضائيا في مدة لاتزيد عن شهرين من تاريخ إبلاغه بمصادقة الوزير أمام محكمة الاستئناف المختصة .
مادة(22) : في حالة عـــدم قيام الأمين بتنفيذ أحكام الفقرتين (د، هـ) من المادة (10) من هذا القانون يحق للمحكمة ( قلم التوثيق ) الواقع عمله بدائرتها إنذاره كتابيا ، وفي حالة استمرار المخالفة يعرض الأمر على لجنة التأديب لاتخاذ العقوبة المناسبة بما فيها عقوبة سحب الترخيص مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذا القانون.
الباب الخامس
الأحكام العامة
مادة(23): يشترط في المحرر المراد تحريره أو توثيقه ما يلي :ـ
أ- أن يكون مدونا باللغة العربية وإذا كان مكتوبا بلغة أجنبية وجب أن يكون مترجما بالعربية بمعرفة مترجم مختص أو معتمد ومصادق عليه من الجهة ذات العلاقة.
ب- أن يكون بخط واضح بدون شطب أو إضافة أو تحشيه أو تحشير في متن المحرر إلا إذا أشير في الهامش إلى سببه أو تصحيحه مع توقيع من قام بتحرير الوثيقة وذوي العلاقة أن كانت الإضافة أو نحوها جوهرية .
مادة (25): تتمتع المحررات المحررة أو الموثقة من قبل الموثق بالقوة الثبوتية والتنفيذية المنصوص عليها في القانون ، وتتمتع بنفس القوة المحررات المحررة أو الموثقة من قبل الأمين شريطة القيد على هذه المحررات من قبل قلم التوثيق الذي يقع في دائرته الأمين ، مالم يطعن فيها الخصم فيتعين إثباتها في الحالتين بالطرق الشرعية.
مادة(26): يحظر نقل الوثائق والسجلات والدفاتر المحفوظة لدى مكاتب وأقلام التوثيق بالمحاكم من أماكنها ويجوز إذا اقتضى الحال الاطلاع عليها في أماكن حفظها تحت أشراف المحكمة أو الموظف المختص وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة وإذا أصدرت المحكمة قرارا بضم اصل المحرر المحفوظ في قلم التوثيق إلى دعوى منظوره أمامها وجب أن ينتقل القاضي إلى مكان حفظ المحرر لتحرر بحضوره صوره طبقا لذلك المحرر الرسمي وتذيل بمحضر يوقعه القاضي المختص بقلم التوثيق ثم يضم ذلك إلى ملف النزاع وتقوم الصورة مقام الأصل .
مادة(29): يجوز للموثق أو الأمين أن ينتقل إلى محل ذوي العلاقة لتحرير أو توثيق المحرر في حالتي المرض أو الضرورة وذلك بعد استيفاء الرسم المقرر من قبل الموثق ويتحمل مقدم الطلب مصاريف الانتقال.
مادة (30) : يتقاضى الأمين أتعاب إنشاء المحررات من ذوي العلاقة عند الاختلاف على النحو التالي:
أ- على المحـــررات ذات القيمـــة الماليـة المحددة (1.5%) عن الثلاثمائة الألف الأولى فمادون واحد ونصف في المائة.
ب- (0.5%) فيما زاد على الثلاثمائة الألف ريال نصف واحد في المائة.
ج- المحررات غير المحددة القيمة تحدد الأتعاب بقرار من الوزير.
مادة(32) : يجدد الترخيص كل ثلاث سنوات من قبل محكمة الاستئناف (مكتب التوثيق) حسب الشروط والإجراءات المحددة في اللائحة.
مادة(33) : تحدد اللائحة مصير السجلات والدفاتر والوثائق التي بحوزة الأمين مع الختم في حالة صدور قرار سحب الترخيص منه أو في حالة توقفه عن مزاولة المهنة لأي سبب آخر بما يضمن حفظها وصيانتها من أي عبث أو ضياع .
مادة(34): على ورثة الأمين في حالة وفاته تقديم جميع السجلات والمحررات التي كانت بحوزته قبل وفاته مع الختم إلى المحكمة (قلم التوثيق) التابع له محل عمله لحفظها ضمن مراجعة وذلك خلال شهرين من تاريــــخ الوفاة ويأخذ الورثة سندا بذلك مالم تر المحكمة للمصلحة بقاء ذلك لدى الوارث الأمين عـــدا الخـــتم .
المادة (2) : تضاف مادة جديده إلى الباب الخامس الأحكام العامة برقم (36) نصها كما يلي:
مادة(36) : المحررات الصادرة من القضاة المتوليين والعلماء المعتبرين في مناطقهم يكون لها حجية المحررات الرسمية وتوثق في قلم التوثيق بالمحكمة المختصة .
المادة (3) : تكون المادة (36) برقم (37) وتعدل على النحو التالي:
مادة (37) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بناءً على عرض الوزير.
المادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهوريــــة ـ بصنعاء
بتاريخ 7/ذي الحجــــة/ 1417هـ
الموافق 14/إبريـــــــــل/ 1997م
الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريــة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |