قانون رقم (40) لسنة 1997م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الاوبك للتنمية |
قانون رقم (40) لسنة 1997م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين
حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الاوبك للتنمية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الاوبك للتنمية بتاريخ 23/10/1995م وبمبلغ (6.000.000) سته ملايين دولار أمريكي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من مشروع طريق مدينة الشرق - الدليل
مادة(2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ :4/رجب/1418هـ
الموافق:4/نوفمبر /1997م
الفريق /علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |