الصفحة الرئيسية

قانون رقم (40) لسنة 1997م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الاوبك للتنمية


 قانون رقم (40) لسنة 1997م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين

حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الاوبك للتنمية

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على الدستور ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة(1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الاوبك للتنمية بتاريخ 23/10/1995م وبمبلغ (6.000.000) سته ملايين دولار أمريكي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من مشروع طريق مدينة الشرق - الدليل

مادة(2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ :4/رجب/1418هـ

الموافق:4/نوفمبر /1997م

الفريق /علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن