قانون رقم(19)لسنة 1998م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي |
قانون رقم(19)لسنة 1998م
بشأن
الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية
والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
وبعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1): ووفق على اتفاقية القرض(المرافقة لهذا القانون)المبرمة بتاريخ 8/7/1997م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ( 6,000,000)ستة ملايين دينار كويتي بما يعادل(20,000,000)عشرون مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ: 27 / ربيع الأول / 1419 هـ
الموافق: 21 / يوليو/ 1998م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |