الصفحة الرئيسية

قانون رقم(19)لسنة 1998م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي


 قانون رقم(19)لسنة 1998م

بشأن

 الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية

والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

وبعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة(1): ووفق على اتفاقية القرض(المرافقة لهذا القانون)المبرمة بتاريخ 8/7/1997م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ( 6,000,000)ستة ملايين دينار كويتي بما يعادل(20,000,000)عشرون مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية.

 

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ: 27 / ربيع الأول / 1419 هـ

الموافق: 21 / يوليو/ 1998م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية  

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن