قانون رقم(5)لسنة 1998م بإلغاء القرار الجمهوري بالقانون رقم(44)لسنة 1991م بشأن فرض ضرائب الدمغة |
قانون رقم(5)لسنة 1998م
بإلغاء القرار الجمهوري بالقانون رقم(44)لسنة 1991م
بشأن فرض ضرائب الدمغة
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم(8)لسنة 1990م بشأن القانون المالي.
وعلى القانون رقم(13)لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(44)لسنة 1991م بشأن فرض ضرائب الدمغة.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون آلاتي نصه:-
مادة(1): يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم(44)لسنة 1991م بشأن فرض ضرائب الدمغة.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من أول يوليو 1998م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ:21/ محرم/1419هـ
الموافق:17/ مايو/ 1998م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |