الصفحة الرئيسية

قانون رقم(5)لسنة 1998م بإلغاء القرار الجمهوري بالقانون رقم(44)لسنة 1991م بشأن فرض ضرائب الدمغة


 قانون رقم(5)لسنة 1998م

بإلغاء القرار الجمهوري بالقانون رقم(44)لسنة 1991م

بشأن فرض ضرائب الدمغة

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم(8)لسنة 1990م بشأن القانون المالي.

وعلى القانون رقم(13)لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(44)لسنة 1991م بشأن فرض ضرائب الدمغة.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون آلاتي نصه:-

مادة(1): يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم(44)لسنة 1991م بشأن فرض ضرائب الدمغة. 

مادة(2): يعمل بهذا القانون من أول يوليو 1998م وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ:21/ محرم/1419هـ

الموافق:17/ مايو/ 1998م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن