الصفحة الرئيسية

قانون رقم(2)لسنة 1998م بشأن الموافقة على إنضمام الجمهورية اليمنية إلى إتفاقية الهيئة العربية للطاقة الذرية


قانون رقم(2)لسنة 1998م

بشأن

 الموافقة على إنضمام الجمهورية اليمنية

إلى إتفاقية الهيئة العربية للطاقة الذرية

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على الدستور،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

 

مادة(1): ووفق على إنضمام الجمهورية اليمنية إلى إتفاقية الهيئة العربية للطاقة الذرية(المرافقة لهذا القانون).

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية-بصنعاء

بتاريخ:13/ذو القعدة/1418هـ

الموافق:11/مارس/1998م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن