قانون رقم(2)لسنة 1998م بشأن الموافقة على إنضمام الجمهورية اليمنية إلى إتفاقية الهيئة العربية للطاقة الذرية |
قانون رقم(2)لسنة 1998م
بشأن
الموافقة على إنضمام الجمهورية اليمنية
إلى إتفاقية الهيئة العربية للطاقة الذرية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على الدستور،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1): ووفق على إنضمام الجمهورية اليمنية إلى إتفاقية الهيئة العربية للطاقة الذرية(المرافقة لهذا القانون).
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية-بصنعاء
بتاريخ:13/ذو القعدة/1418هـ
الموافق:11/مارس/1998م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |