قانون رقم(33)لسنة 1998م بربط موازنة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 1999م |
قانون رقم(33)لسنة 1998م
بربط موازنة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف(
للسنة المالية 1999م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون المالي رقم(8 )لسنة 1990م
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1): تقدر إيرادات ونفقات موازنة الأوقاف والإرشاد (قطاع والأوقاف)للسنة المالية 1999م بمبلغ (700,000,000)ريال فقط/ سبعمائة مليون ريال لا غير وفقاً للجدول حرف(ج)المرفق.
مادة(2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنة هذا القطاع جزءا مكملا لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة(3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة(4): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم(8)لسنة 1990م وقانون المؤسسات رقم(35)لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة .
مادة(5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1999م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ :20/ شعبان/1419هـ
الموافق: 9/ ديسمبر/ 1998م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |