الصفحة الرئيسية

قانون رقم(29)لسنة 1998م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1999م


 قانون رقم(29)لسنة 1998م

بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1999م

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون المالي رقم(8 )لسنة 1990م

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون آلاتي نصه:-

 

مادة(1): أ- تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1999م بمبلغ (294,413,125,000) ريال فقط / مائتين و أربعة وتسعون مليارا وأربعمائة وثلاثة عشر مليون ومائة وخمسة وعشرين الف ريال لا غير ، وفقاً للجدول حرف(أ)المرفق.

ب- تقدر نفقات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1999م بمبلغ (335,599,597,000) ريال فقط/ ثلاثمائة وخمسة وثلاثين ملياراً وخمسمائة وتسعة وتسعين مليون وخمسمائة وسبعة وتسعين ألف ريال لا غير . وفقاً للجدول حرف(ب)المرفق بهذا .

ج- يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1999م بمبلغ (41,186,472,000) ريال فقط واحد وأربعين مليار ومائة وستة وثمانين مليونا وأربعمائة واثنين وسبعين ألف ريال لا غير .

مادة(2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجدول الموازنة العامة للدولة جزءا مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها .

مادة(3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون  هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم(8)لسنة 1990م ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .

مادة(4): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم(8)لسنة 1990م وقانون المؤسسات رقم(35)لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1999م وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ:20/ شعبان/1419هـ

الموافق: 9/ ديسمبر/ 1998م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن