قانون رقم(10)لسنة 1998م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية |
قانون رقم(10)لسنة 1998م
بشأن
الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين
حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1): ووفق على اتفاقية القرض(المرافقة لهذا القانون)المبرمة بتاريخ 15/12/1997م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمبلغ(8,750,000) ثمانية ملايين وسبعمائة وخمسين ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل(12,100,000)أثنى عشر مليونا ومائة ألف دولار أمريكي،للمساهمة في تمويل مشروع تنمية منطقة ريمة بمحافظة صنعاء.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ :3/ ربيع الأول/1419هـ
الموافق: 27/ يونيو/ 1998م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |