قانون رقم(14)لسنة 1998م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى الاتفاقية الدولية للنظام المنسق |
قانون رقم(14)لسنة 1998م
بشأن
الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية
إلى الاتفاقية الدولية للنظام المنسق
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
وبعد الإطلاع على دستور.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1): ووفق على انضمام الجمهورية اليمنية إلى الاتفاقية الدولية للنظام المنسق, الموقع عليها بمدينة بروكسل بتاريخ 14/6/1983م.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ:7 /ربيع الأول/1419هـ
الموافق:1/يوليو/1998م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |