الصفحة الرئيسية

قانون رقم(14)لسنة 1998م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى الاتفاقية الدولية للنظام المنسق


 قانون رقم(14)لسنة 1998م

بشأن

الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية

إلى الاتفاقية الدولية للنظام المنسق

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

وبعد الإطلاع على دستور.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

مادة(1): ووفق على انضمام الجمهورية اليمنية إلى الاتفاقية الدولية للنظام المنسق, الموقع عليها بمدينة بروكسل بتاريخ 14/6/1983م.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتاريخ:7 /ربيع الأول/1419هـ

الموافق:1/يوليو/1998م

 

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن