قانون رقم(7) لسنة 1998م بشأن الموافقة على اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام |
قانون رقم(7) لسنة 1998م
بشأن
الموافقة على اتفاقية حظر استعمال وتخزين
وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على الدستور.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1): ووفق على اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد،وتدمير تلك الألغام،الموقع عليها في مؤتمر اوتاوا في الفترة من2إلى4 ديسمبر 1997م.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ:13/ صفر/1419هـ
الموافق:8/ يونيو/ 1998م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |