قانون رقم(12)لسنة 1998م بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين الجمهورية اليمنية والمجموعة الأوربية |
قانون رقم(12)لسنة 1998م
بشأن
الموافقة على اتفاقية التعاون بين الجمهورية اليمنية
والمجموعة الأوربية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية:
و بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون آلاتي نصه:
مادة(1): ووفق على اتفاقية التعاون بين الجمهورية اليمنية والمجموعة الأوربية((المرافقة لهذا القانون))الموقعة بتاريخ 25/11/1997م.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ:4/ ربيع أول/ 1419هـ
الموافق:28/يونيو 1998م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |