قانون رقم(18)لسنة 1998م بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة بين الجمهورية اليمنية والمملكة الأسبانية بشأن التعاون المالي |
قانون رقم(18)لسنة 1998م
بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة بين الجمهورية اليمنية
والمملكة الأسبانية بشأن التعاون المالي
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1): ووفق على مذكرة التفاهم(المرافقة لهذا القانون)المبرمة بتاريخ 12 / 3 /1998م بين الجمهورية اليمنية والمملكة الأسبانية تقدم بموجبها مملكة أسبانيا للجمهورية اليمنية قرضا بمبلغ (30,000,000) ثلاثين مليون دولار أمريكي ومنحه بمبلغ ( 2,000,000 ) مليوني دولار أمريكي لتمويل مشروع الطاقة الرابع الجزء(أ)ومشروع كهرباء السدة ، النادرة ، القفر.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ: 27/ ربيع الأول 1419 هـ
الموافق: 21 / يوليو /1998م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |