قانون رقم(34)لسنة 1998م بتعديل بعض أحكام القانون رقم(22)لسنة 1990م بشأن خدمة الدفاع الوطني الإلزامية |
معدل بالقانون رقم 3 لعام 2001م
قانون رقم(34)لسنة 1998م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم(22)لسنة 1990م
بشأن خدمة الدفاع الوطني الإلزامية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم(22)لسنة 1990م بشأن خدمة الدفاع الوطني الإلزامية.
وبعد موافقة مجلس النواب ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :-
مادة(1): تعدل الفقرة(ب)من المادة (3) من القانون رقم(22)لسنة 1990م بشأن خدمة الدفاع الوطني الإلزامية على النحو التالي :-
(ب) يجوز قبول البدل النقدي ممن يرغب من اليمنيين الخاضعين لخدمة الدفاع الوطني الإلزامية مالم تستدعي
ظروف الوطن خلاف ذلك ، و يحدد قيمة البدل النقدي وشروطه والإجراءات الخاصة بذلك سواء بالنسبة لليمنيين
المقيمين داخل البلاد أو اليمنيين المغتربين في الخارج بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزراء الدفاع والداخلية والمالية ، وبحيث لا يزيد البدل النقدي عن(15%) من إجمالي الراتب السنوي للجندي الملزم لاداء خدمة الدفاع الوطني الإلزامية.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 6/ رمضان / 1419هـ
الموافق : 24/ ديسمبر/ 1998م
علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |