قانون رقم(42) لسنة 1998م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع الأشغال العامة المرحلة الثانية |
قانون رقم(42) لسنة 1998م
بشأن
الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة
الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع الأشغال العامة
المرحلة الثانية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون آلاتي نصه:-
مادة(1): ووفق على اتفاقية القرض(المرافقة لهذا القانون)المبرمة بتاريخ 7/11/1998م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (35,600,000)خمسة وثلاثين مليون وستمائة ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل(50,000,000)خمسين مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع الأشغال العامة المرحلة الثانية.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ :13/ رمضان/1419هـ
الموافق: 31/ ديسمبر/ 1998م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |