قانون رقم(40)لسنة 1998م بشأن الموافقة على الاتفاقية التعديلية لاتفاقية القرض التنموي لتمويل(مشروع النقل متعدد الأنماط)المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية |
قانون رقم(40)لسنة 1998م
بشأن
الموافقة على الاتفاقية التعديلية لاتفاقية القرض التنموي لتمويل
(مشروع النقل متعدد الأنماط)المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون آلاتي نصه:-
مادة(1): ووفق على الاتفاقية التعديليه لاتفاقية القرض التنموي لتمويل (مشروع النقل متعدد الأنماط)المرافقة لهذا القانون المبرمة بتاريخ 3/6/1998م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (4,300,000)أربعة ملايين وثلاثمائة ألف وحدة سحب خاصة لاستكمال تنفيذ مشروع النقل المتعدد الأنماط.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء.
بتاريخ:9/ رمضان/1419هـ
الموافق:27/ ديسمبر/ 1998م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |