قانون رقم(36)لسنة 1998م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع وادي حضرموت المرحلة الثالثة |
قانون رقم(36)لسنة 1998م
بشأن
الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية
اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
لتمويل مشروع وادي حضرموت المرحلة الثالثة
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :-
مادة(1): ووفق على اتفاقية القرض(المرافقة لهذا القانون)المبرمة بتاريخ 5/10/1997م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (4,000,000) أربعة ملايين دينار كويتي بما يعادل (13,200,000) ثلاثة عشر مليون ومائتي ألف دولار أمريكي لتمويل مشروع وادي حضرموت المرحلة الثالثة.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية _ بصنعاء
بتاريخ : 6/ رمضان / 1419هـ
الموافق: 24/ ديسمبر / 1998م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |