الصفحة الرئيسية

قانون رقم(36)لسنة 1998م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع وادي حضرموت المرحلة الثالثة


 قانون رقم(36)لسنة 1998م

بشأن

الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية

اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

لتمويل مشروع وادي حضرموت المرحلة الثالثة

 

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

       بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

       وبعد موافقة مجلس النواب ،

       أصدرنا القانون الآتي نصه :-

 

مادة(1): ووفق على اتفاقية القرض(المرافقة لهذا القانون)المبرمة بتاريخ 5/10/1997م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (4,000,000) أربعة ملايين دينار كويتي بما يعادل (13,200,000) ثلاثة عشر مليون  ومائتي ألف دولار أمريكي لتمويل مشروع وادي حضرموت المرحلة الثالثة.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية _  بصنعاء

بتاريخ : 6/ رمضان / 1419هـ

الموافق: 24/ ديسمبر / 1998م

علي عبد الله صالح

                 رئيس الجمهورية

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن