الصفحة الرئيسية

قانون رقم(31)لسنة 1998م بربط موازنة الهيئة العامة للمعاشات والضمان والاجتماعي للسنة المالية 1999م


 قانون رقم(31)لسنة 1998م

بربط موازنة الهيئة العامة للمعاشات والضمان والاجتماعي

 للسنة المالية 1999م

 

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القانون المالي رقم(8)لسنة 1990م

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة(1): تقدر إيرادات ونفقات موازنة الهيئة العامة للمعاشات والضمان الاجتماعي للسنة المالية 1999م بمبلغ(22,584,500,000)ريال فقط/ اثنين وعشرون مليارا وخمسمائة و أربعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف ريال لا غير ، ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ (9.034.000.000)  ريال فقط تسعة مليارات وأربعة وثلاثون مليون لا غير. وفقاً للجدول حرف(د)المرفق.

مادة(2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنة هذه الهيئة جزءا مكملا لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها. 

مادة(3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة(4): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم(8)لسنة 1990م وقانون المؤسسات رقم(35)لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.

مادة(5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1999م وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ :20/ شعبان/1419هـ

الموافق: 9/ ديسمبر/ 1998م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن