الصفحة الرئيسية

قانون رقم(22)لسنة 1998م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وكل من شركة فرست كالجاري بتروليمس( ليمتد) والشركة اليمنية(الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز)في القطاع رقم(43)منطقة جنوب حوار


 قانون رقم(22)لسنة 1998م

بشأن

 الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وكل من

 شركة فرست كالجاري بتروليمس( ليمتد) والشركة اليمنية

(الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز)

في القطاع رقم(43)منطقة جنوب حوارم محافظة حضرموت

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

وبعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

مادة(1): ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج(المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 9/ رمضان /1418هـ الموافق 7 / يناير/1998م بين حكومة الجمهورية اليمنية وكل من شركة فرست كالجاري بتروليمس

(ليمتد)،والشركة اليمنية(الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز)في القطاع رقم(43)منطقة جنوب حوارم محافظة حضرموت .

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ: 2/ ربيع الثاني/  1419 هـ

الموافق: 25 / يوليو / 1998م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن