قانون رقم(22)لسنة 1998م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وكل من شركة فرست كالجاري بتروليمس( ليمتد) والشركة اليمنية(الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز)في القطاع رقم(43)منطقة جنوب حوار |
قانون رقم(22)لسنة 1998م
بشأن
الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وكل من
شركة فرست كالجاري بتروليمس( ليمتد) والشركة اليمنية
(الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز)
في القطاع رقم(43)منطقة جنوب حوارم محافظة حضرموت
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
وبعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1): ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج(المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 9/ رمضان /1418هـ الموافق 7 / يناير/1998م بين حكومة الجمهورية اليمنية وكل من شركة فرست كالجاري بتروليمس
(ليمتد)،والشركة اليمنية(الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز)في القطاع رقم(43)منطقة جنوب حوارم محافظة حضرموت .
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ: 2/ ربيع الثاني/ 1419 هـ
الموافق: 25 / يوليو / 1998م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |