قانون رقم(17)لسنة 1998م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وكل من شركة النفط والغاز والتعدين والشركة اليمنية (الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز)في القطاع رقم(41)منطقة غرب المكلا محافظ |
قانون رقم(17)لسنة 1998م
بشأن
الموافقة على إتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وكل من
شركة النفط والغاز والتعدين والشركة اليمنية
(الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز)
في القطاع رقم(41)منطقة غرب المكلا محافظة حضرموت
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
وبعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1): ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج(المرافقة لهذا القانون)،المبرمة بتاريخ 4/ ذو القعدة/1418هـ الموافق 2 / مارس /1998م بين حكومتي الجمهورية اليمنية وكل من شركة النفط والغاز والتعدين ، والشركة اليمنية(الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز) في القطاع رقم (41)منطقة غرب المكلا محافظة حضرموت .
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ: 22/ ربيع الأول /1419 هـ
الموافق: 16 / يوليو /1998م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |