الصفحة الرئيسية

قانون رقم(16)لسنة بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وكل من شركة مول المجرية للنفط والغاز المحدودة والشركة اليمنية(الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز)في القطاع رقم(48)منطقة شمال المك


 قانون رقم(16)لسنة 1998م

بشأن

 الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وكل من

 شركة مول المجرية للنفط والغاز المحدودة والشركة اليمنية

(الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز)

في القطاع رقم(48)منطقة شمال المكلا محافظة حضرموت

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

وبعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

 

مادة(1): ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج(المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 19/ شوال  /1418هـ الموافق 16 / فبراير /1998م بين حكومة الجمهورية اليمنية وكل من شركة مول المجرية للنفط والغاز المحدودة ، والشركة اليمنية(الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز)في القطاع رقم(48)منطقة شمال المكلا محافظة حضرموت.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ: 22/ ربيع الأول 1419 هـ

الموافق : /16 / يوليو /1998م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن