الصفحة الرئيسية

قانون رقم(11)لسنة 1998م بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة سلطنة عمان بشأن الخدمات الجوية بين أقليميهما وما وراءهما


 قانون رقم(11)لسنة 1998م

بشأن

الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية

وحكومة سلطنة عمان بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

مادة(1): ووفق على الاتفاقية المرافقة لهذا القانون المبرمه بتاريخ 22/4/1997م بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة سلطنة عمان بشأن الخدمات الجوية بين أقليميهما وما وراءهما.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتاريخ:4/ ربيع أول/ 1419هـ

الموافق:28/يونيو 1998م

 

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن