قانون رقم(11)لسنة 1998م بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة سلطنة عمان بشأن الخدمات الجوية بين أقليميهما وما وراءهما |
قانون رقم(11)لسنة 1998م
بشأن
الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية
وحكومة سلطنة عمان بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1): ووفق على الاتفاقية المرافقة لهذا القانون المبرمه بتاريخ 22/4/1997م بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة سلطنة عمان بشأن الخدمات الجوية بين أقليميهما وما وراءهما.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ:4/ ربيع أول/ 1419هـ
الموافق:28/يونيو 1998م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |