قانون رقم(13)لسنة 1998م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وكل من شركة ترانس جلوب انرجي كوربوريشن والشركة اليمنية((الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز)). |
قانون رقم(13)لسنة 1998م
بشأن
الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وكل من شركة ترانس جلوب انرجي كوربوريشن والشركة اليمنية((الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز((
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
وبعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون آلاتي نصه:
مادة(1): ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج(المرافقة لهذا القانون) ،المبرمة بتاريخ 21/شعبان/1418هـ الموافق 21/ديسمبر/1997م بين حكومة الجمهورية اليمنية وكل من شركة ترانس جلوب انرجي كوربوريشن والشركة اليمنية(الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز)وذلك في القطاع رقم (إس-1)منطقة (د ميس)بمحافظة شبوه.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية-بصنعاء
بتاريخ:4/ ربيع أول/ 1419هـ
الموافق:28/يونيو 1998م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |