قانون رقم(3)لسنة 1998م بشأن الموافقة على إتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وكل من شركة بروساج إنرجي المحدوده(الألمانية)والشركة اليمنية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في القطاع رقم(1 س- 2) منطقة العقلة محافظة شبو |
قانون رقم(3)لسنة 1998م
بشأن
الموافقة على إتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وكل من شركة بروساج إنرجي المحدوده(الألمانية)والشركة اليمنية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في القطاع رقم(1 س- 2) منطقة العقلة محافظة شبوه
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على الدستور،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1): ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج(المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ(22/أكتوبر/1997م،بين حكومة الجمهورية اليمنية وكل من شركة بروساج إنرجي المحدودة "الألمانية" والشركة الألمانية والشركة اليمنية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في القطاع رقم (1 س-2)منطقة العقلة محافظة شبوه.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ:23/ذو القعدة/1418هـ
الموافق:21/مارس/1998م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |