قانون رقم(1)لسنة 1998م بشأن الموافقة على إتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وكل من شركة"مول"المجرية للنفط والغاز المحدودة,والشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز |
قانون رقم(1)لسنة 1998م
بشأن
الموافقة على إتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية
وكل من شركة"مول"المجرية للنفط والغاز المحدودة,والشركة الفرعية التابعة
للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على الدستور.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1): ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج(المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ(27/ذو القعدة/1417هـ الموافق:5/أبريل/1997م بين حكومة الجمهورية اليمنية وكل من شركة((مول ))المجرية للنفط والغاز المحدودة والشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية للنفط والغاز، وذلك في منطقة جنوب شرق المعبر قطاع رقم(49) محافظة شبوه.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية-بصنعاء
بتاريخ:26/رمضان/1418هـ
الموافق:24/يناير/1998م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |