قانون رقم (26) لسنة 1998م بشأن الموافقة على اتفاقية قرض تنمية (مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية) المبرمة مع صندوق الاوبك للتنمية الدولية |
قانون رقم(26)لسنة 1998م
بشأن
الموافقة على اتفاقية قرض تنمية (مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية) المبرمة
بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية
بمبلغ(6,000,000)دولار أمريكي
بأسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
.
أصدرنا القانون الأتي نصه:-
مادة(1) ووفق على اتفاقية القرض ( المرافقة لهذا القانون) المبرمه بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية بتاريخ 27/5/1998م بمبلغ (6.000.000) ستة ملايين دولار امريكي للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ:27/رجب/1419هـ
الموافق:16/نوفمبر/1998م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |