قانون رقم (41 ) لعام 1998 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية الصين الشعبية. |
قانون رقم(41) لسنة 1998م
بشأن
الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين
حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية الصين الشعبية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1): ووفق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني(المرافقة لهذا القانون)المبرمة بتاريخ 16/2/1998م بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية الصين الشعبية والتي تقدم بموجبها الحكومة الصينية للحكومة اليمنية قرضاً بمبلغ(100,000,000)مائة مليون يوان صيني ريمنبي،ومنحة بمبلغ(20,000,000)عشرون مليون يوان صيني ريمنبي وذلك لتمويل مشاريع التعاون الاقتصادي والفني التي سيتم تحديدها لاحقاً من قبل الجانبين اليمني والصيني.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ:13/ رمضان/1419هـ
الموافق:31/ ديسمبر/ 1998م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |