قرار جمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1999م بإلغاء بعض مواد القانون رقم (23) لسنة 1997م بشان تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية |
قرار جمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1999م
بإلغاء بعض مواد القانون رقم (23) لسنة 1997م
بشان تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (23) لسنة 1997م بشان تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــرر
مادة (1): تلغى المادتان (15، 19) من القانون رقم (23) لسنة 1997م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.
مادة (2): يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ: 30/رمضان/1419هـ
الموافق:17/ يناير/1999م
د/عبد الكريم الارياني علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |