قرار جمهوري بالقانون رقم (4) لسنة 1999م بالموافقة على تعديل اتفاقية المشاركة في الإنتاج المصادق عليها بالقانون رقم (8) لسنة 1991م |
قرار جمهوري بالقانون رقم (4) لسنة 1999م
بالموافقة على تعديل اتفاقية المشاركة في الإنتاج المصادق عليها
بالقانون رقم (8) لسنة 1991م
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1999م بالمصادقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة شفرون انترناشنال (يمن) المحدودة في منطقة (جردان)- قطاع رقم (3) - محافظة شبوة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة (1): ووفق على التعديل الأول لاتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والثروات المعدنية و شركة أجيب يمن. بي في. في القطاع رقم (3) منطقة (جردان) محافظة شبوة الموقع في صنعاء بتاريخ 14/صفر/1419هـ الموافق: 9/يونيو/1998م (والمرافق لهذا القرار بقانون).
مادة (2): يعد هذا التعديل جزء لا يتجزأ من الاتفاقية المصادق عليها بالقانون رقم (8) لسنة 1991م ويقرأ معها.
مادة (3): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ: 26/رمضان/ 1419هـ
الموافق: 13/ يناير/ 1999م
د/عبد الكريم الارياني علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |