الصفحة الرئيسية

قانون رقم (56) لسنة 1999م بربط موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2000م


قانون رقم (56) لسنة 1999م

بربط موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2000م

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1): تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2000م بمبلغ (6.208.259.000) ريال فقط/ستة مليار ومائتين وثمانية مليون ومائتين وتسعة وخمسين ألف ريال لا غير.

ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ (2.927.859.000)ريال فقط اثنين مليار وتسعمائة وسبعة وعشرين مليون وثمانمائة وتسعة وخمسين ألف ريال لا غير. وذلك كما يلي:

التقديرات

البيان

التقديرات

البيان

أ- الاستخدامات الجارية

أ- الموارد الجارية:

الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها

95.141.000  

جملة الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري

1.750.000.000

الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

60.000.000  

جملة الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

22.000.000

الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

189.000.000

الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد

1.500.000.000

جملة الاستخدامات الجارية

344.141.000

جملة الموارد الجارية

3.272.000.000

جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)

2.927.859.000

حساب العجز الجاري

-

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

 

3.272.000.000

إجمالي عام الموارد الجارية

3.272.000

ب- الاستخدامات الرأسمالية:

ب- الموارد الرأسمالية:

الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

400.000.000

الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية

2.936.259.000

الباب الخامس:التحويلات الرأسمالية

2.536.259.000

الباب السادس:إيرادات تحويلية رأسمالية

-

جملة الاستخدامات الرأسمالية

2.936.259.000

جملة الموارد الرأسمالية

2.936.259.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

2.936.259.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

2.936.259.000

 

مادة (2) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جزء مكملا لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.

مادة (3) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة (4) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.

مادة (5) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2000م وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ: 27/شعبان/1420هـ

الموافق: 5/ ديسمبر/1999م

 

 علي عبد الله صالح

 رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن