قرار جمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1999م بتعديل المادة (245) من القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية |
قرار جمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1999م
بتعديل المادة (245) من القانون رقم (22) لسنة 1997م
بشأن الشركات التجارية
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــــرر
مادة (1) تعدل الفقرتان (ب) و(ج) من المادة (245) من القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية ويكون نصهما على النحو التالي:
(ب) يقدم المؤسسون إلى المراقب طلب الترخيص مرفقا به نسخة من عقد التأسيس ونسخة من مشروع النظام الأساسي.
(ج) على المؤسسين أن يثبتوا تواقيعهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي أمام المراقب أو من يفوضه خطياً بذلك أو أمام مدير عام مكتب الوزارة بالمحافظة أو لدى المحكمة المختصة.
مادة (2) يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ: 30 /رمضان/1419هـ
الموافق: 17/ يناير/1999م
د/عبد الكريم الارياني علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |